وليس بمفيد للظن بالملكية ؛ والثاني أمارة الطهارة وليس بمفيد للظن بالطهارة ، والحال ان العقل يحكم بحجية الظن فقط فكما لا يصح المنع عن ظن من الظنون كذا لا يصح جعل ما لا يفيد الظن حجة ، إذ في كليهما خروج عن مقتضى حكم العقل وهو حجية الظن فقط ، وعلى هذا فلم خصّص الاصوليون رحمهمالله الاشكال بخروج القياس عن عموم النتيجة ولم يتعرضوا إشكالا على دخول ما لا يفيد الظن في الظن من حيث وجوب الاتباع ، وإلى هذا الاشكال أشار المصنف قدسسره بقوله لا يكاد ينقضي تعجبي لم خصصوا الاشكال بالنهي عن خروج القياس عن عموم النتيجة بناء على الحكومة حال الانسداد مع جريان الاشكال في أمر الشارع المقدّس باتباع بطريق غير مفيد للظن بداهة انتفاء حكم العقل في مورد الأمر باتباع الطريق المذكور قطعا.
وعليه : فلا يحكم العقل باتباع الطريق غير المفيد للظن في حال الانسداد لاختصاص حكمه بحجية الظن فقط في هذا الحال ، مع أنه لا يظن بأحد من العلماء رضي الله عنهم ، أن يستشكل بجعل الشارع المقدّس للطريق غير المفيد للظن في حال الانسداد.
والحال ليس عدم الاشكال في مورد الأمر بما لا يفيد الظن إلّا لأجل أن حكم العقل باعتبار الظن معلق على نصب الشارع المقدس الطريق.
وعليه : فإذا نصب الشارع المقدّس للطريق إلى الأحكام الشرعية الفرعية فلم يكن للعقل حينئذ حكم أصلا لأجل انتفاء موضوع حكم العقل بحجية الظن حال الانسداد ، إذ موضوعه في المورد الذي لم يكن هناك علم ولا علمي بالأحكام.
ومن الواضح : إنه مع نصب الشارع المقدّس للطريق إليها يوجد الدليل العلمي إلى الأحكام كما قد سبق هذا المطلب.
فالنتيجة : إن مع النصب لا حكم للعقل بحجية الظن أصلا كما لا حكم للعقل