وامّا التوضيح في كون الواجب والحرام توصليين أو تعبديين.
فيقال : الواجب امّا توصّلي لا يشترط فيه قصد القربة من حيث الصحّة وان اشترط فيه من حيث الكمال والثواب وذلك كتطهير الثوب والبدن من القذارة مثلا ، وامّا تعبّدي يشترط فيه قصد القربة من حيث الصحّة كالصلاة والصوم مثلا ، والحرام امّا توصلي نحو ترك شرب المسكر مثلا ؛ وامّا تعبّدي كتروك المفطرات من الأكل والشرب وغيرهما من المفطرات ، لأنّ الصوم في شهر رمضان المبارك عبارة عن الإمساك عن الأكل والشرب والجماع وايصال الغبار الغليظ إلى مخرج العين والكذب على الله تعالى ورسوله وخلفائه المعصومين والارتماس والاستمناء والبقاء على الجنابة إلى الفجر الصادق وو.
ولا ريب في ان الصوم واجب عبادي يشترط فيه قصد القربة ، فالتروك يشترط فيها قصد التقرّب لأنّه إذا فعله بلا قصد التقرّب فقد خالف التكليف لأنّ هذا الشيء لا يخلو من كونه امّا واجبا تعبّديا وامّا حراما توصليا ففي كلا التقديرين يلزم خلاف التكليف في صورة الفعل ، وامّا إذا تركه فيلزم خلاف التكليف احتمالا ، كما لا يخفى.
قال الشيخ الأنصاري قدسسره : إذا كان الواجب والحرام تعبّديين ، ففي هذه الصورة لا يجوز طرحهما والرجوع إلى الاباحة لأنّها مخالفة عملية قطعية إذ لا يشترط في فعل الاباحة قصد القربة كما لا يشترط في تركها قصد القربة.
والواقع لا يخلو من أحد التعبديين امّا الواجب التعبّدي وامّا الحرام التعبّدي ، فبعدم رعاية قصد القربة في جانب الفعل وفي جانب الترك تلزم المخالفة العملية القطعيّة ؛ وإذا كان الواجب تعبّديا والحرام توصليا ، ففي هذه الصورة تلزم المخالفة العملية القطعية أيضا لأنّك إذا فعلت هذا الشيء بلا قصد القربة فلا يخلو الواقع من كونه واجبا تعبّديا أو من كونه حراما توصّليا.