__________________
المسافرين وقصرها ، باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت ،
* والترمذي في جامعه (رقم ٢٩٥٨) : كتاب التفسير ، باب ومن سورة البقرة ؛ وصححه ،
* وأخرجه المصنف (رقم ٤٩١) : كتاب الصلاة ، باب الحال التى يجوز فيها استقبال غير القبلة ، كلهم من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير عن ابن عمر ـ به ، وانظر تحفة الأشراف (رقم ٧٠٥٧). والذي تلا الآية هو ابن عمر ، وفي رواية (في هذا نزلت الآية).
وأخرجه الطبري (١ / ٤٠٠ ـ ٤٠١) ، وأحمد (٢ / ٢٠ ، ٤١) ، وأبو يعلى (رقم ٥٦٤٧) ، وأبو عوانة (٢ / ٣٤٤) ، والنحاس في ناسخه (ص ١٧) ، وابن أبي حاتم (رقم ١١٢٨ ـ البقرة) ، وابن الجوزي في «نواسخ القرآن» (ص ١٤١) ، والبيهقي في سننه (٢ / ٤) والواحدي في الأسباب (ص ٢٦) ، وغيرهم كلهم من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن سعيد ـ به.
وعزاه في الدر المنثور (١ / ١٠٩) لابن أبي شيبة ، وعبد وابن المنذر والطبراني ، كلهم من حديث ابن عمر.
وأخرجه ابن جرير (١ / ٤٠١) ، والدارقطني ، والحاكم في المستدرك (٢ / ٢٦٦) وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبى ، من طريق عبد الملك عن جبير عن ابن جبير عن ابن عمر بلفظ : «لما أنزلت «فأينما تولوا فثم وجه الله» أن تصلي حيث ما توجهت بك راحتك في التطوع».
وقد أخرجه البخاري (رقم ١٠٩٥ ـ طرفه ٩٩٩) ، ومسلم (٧٠٠ / ٣١ ، ٣٢ ، ٣٥ ـ ٣٩) وغيرهما من حديث ابن عمر ، دون ذكر الآية ، وفي الباب عن عامر بن ربيعة ، وأنس ، وجابر ـ دون ذكر الآية ـ.
[فائدة] قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على حديث ابن عمر ، في المسند (رقم ٤٧١٤) ، والطبري (رقم ١٨٤٠) : «وقد رجّحنا ... بأن هذه الآية لم ـ