فخطبها ، فقلت : يا لكع ، خطبت أختي فمنعتها النّاس ، وآثرتك بها. طلّقتها فلمّا انقضت عدّتها ، جئت تخطبها؟ لا والله الّذي لا إله إلّا هو لا أزوّجكما ، ففيّ نزلت هذه الآية (وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ / أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ إِذا تَراضَوْا) فقلت : سمعا وطاعة كفّرت عن يميني ، وأنكحتها.
__________________
ـ (ج ٢٠ / رقم ٤٦٧ ، ٤٦٨ ، ٤٧٥ ، ٤٧٧) ، والدارقطني في سننه (٣ / ٢٢٢ ـ ٢٢٤) ، والحاكم في المستدرك (٢ / ١٧٤ ، ٢٨٠) وصححه ، والبيهقي في سننه (٧ / ١٣٨) ، والبغوي في تفسيره (١ / ٢١٠) ، والواحدي في «الوسيط» (١ / ٣٣٤) وفي الأسباب (ص ٥٦ ـ ٥٨) ، من طرق عن الحسن البصري عن معقل بن يسار ـ به.
وزاد السيوطي نسبته في الدرّ المنثور (١ / ٢٨٦) لوكيع وعبد بن حميد وابن ماجه وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه من طرق عن معقل بن يسار ـ به.
وقال الترمذي : «وفي هذا الحديث دلالة على أنه لا يجوز النكاح بغير ولى ، لأن أخت معقل بن يسار كانت ثيبا ، فلو كان الأمر إليها دون وليها لزوّجت نفسها ولم تحتج إلى وليها معقل بن يسار ، وإنما خاطب الله في الآية الأولياء فقال «ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن» ففي هذه الآية دلالة على أن الأمر إلى الأولياء في التزويج مع رضاهنّ» أ. ه.
وكذا قال ـ نحو هذا ـ غير واحد من الأئمة والعلماء.
قوله «يا لكع» : اللّكع عند العرب : العبد ، ثم استعمل في الحمق والذم ، يقال للرجل : لكع وللمرأة لكاع ، وأكثر ما يقع في النداء وهو اللئيم. وقيل : الوسخ ، وقد يطلق على الصغير.