[٦٤] ـ أنا محمّد بن سلمة ، أنا ابن القاسم ، عن مالك ، عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة ، عن عمّته زينب بنت كعب بن عجرة ، أنّ الفريعة بنت مالك بن سنان ـ وهي أخت أبي سعيد الخدريّ ، أخبرتها أنّها جاءت إلى رسول الله صلىاللهعليهوسلم تسأله أترجع إلى أهلها بني خدرة ، فإنّ زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتّى إذا كانوا في طرف القدوم لحقهم فقتلوه ، قالت : [فسألت](١)
__________________
(١) زيادة من الموطأ.
__________________
ـ ١١٧١٥) ، والطبراني في الكبير (رقم ٩٦٤٦) ، والبيهقي في سننه (٧ / ٤٣٠) ، وغيرهم من طريق ابن سيرين عن مالك أبي عطية ـ به.
وزاد السيوطي نسبته في الدر المنثور (٦ / ٢٣٦) لعبد بن حميد وابن مردويه عن ابن مسعود.
ومعني قول ابن مسعود كما جاء مفسرا في الروايات الأخرى : أن آية وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن التي في سورة الطلاق ، أنزلت بعد آية البقرة (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً) ، ومعنى هذا أن المتوفي عنها زوجها تعتد بأقرب الأجلين ، ويعني ابن مسعود : إن كان هناك نسخ ، فالمتأخر هو الناسخ ، وإلّا فالتحقيق أن لا نسخ هناك ، بل عموم آية البقرة مخصوص بآية الطلاق.
(٦٤) ـ حسن صحيح * أخرجه أبو داود في سننه (رقم ٢٣٠٠) : كتاب الطلاق ، باب في المتوفى عنها تنتقل ، والترمذي في جامعه (رقم ١٢٠٤) : باب ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجها. وصححه ، وأخرجه المصنف في المجتبى (رقم ٣٥٢٨ ، ٣٥٢٩ ، ٣٥٩٠) : كتاب الطلاق ، باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل ، و (رقم ٣٥٣٢) عدة المتوفى عنها زوجها من يوم