الناس ذريعةً إلى غصب الأموال ، والخيانة في الودائع والبضاعات ، ولأنّ تصرّفات الغاصب قد تكثر فيعسر تتبّع الأمتعة التي تداولتها الأيدي المختلفة ، أو يتعذّر (١).
وفي هذا القول مباحث :
الأوّل : هل يجزم على هذا القول بأنّ الربح للمالك ، أو نوقفه على إجازته واختياره؟ قيل بالوقف على الإجازة (٢).
وبناء هذا القول على قول الوقف في بيع الفضولي.
ولم يتعرّض الشافعي للفسخ والإجازة ؛ لأنّ الغالب أنّه يجيز إذا رأى الربح ، فعلى هذا إذا ردّه يرتدّ ، سواء اشترى في الذمّة أو بعين المغصوب.
وقال الأكثرون : إنّه مجزوم به ومبنيٌّ (٣) على المصلحة ، وكيف يستقيم توقيف شراء الغاصب لنفسه على إجازة غيره! وإنّما يجري قول الوقف إذا تصرّف في عين مال الغير أو له (٤).
الثاني : إذا كان في المال ربح وكثرت التصرّفات وعسر تتبّعها ، فهو موضع القول القديم (٥) ، أمّا إذا قلّت وسهل التتبّع ولا ربح ، فلا مجال له.
وحكى الجويني وجهين فيما إذا سهل التتبّع وهناك ربح أو عسر ولا ربح (٦).
الثالث : لو اشترى في ذمّته ولم يخطر له أن يؤدّي الثمن من الدراهم المغصوبة ثمّ عنّ له ذلك ، قال الجويني : ينبغي أن لا يجيء فيه القول
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١١.
(٢ و ٤) كما في العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٨ ، وروضة الطالبين ٤ : ٢١١.
(٣) في « ث ، ر » والطبعة الحجريّة : « يبنى ».
(٥) كما في العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٨.
(٦) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٩.