بأحدهما (١).
اقول : إن اصل العلم بالأمر لا يحرك الشخص ابتداء نحو هذا الغرض أو ذاك الغرض ، وانما يحركه نحو أي غرض بواسطة احتمال انطباقه على ذاك الغرض ، فالاحتمال هو الجزء الاخير للعلة المحركة ، وهذا فرض متوسط بين فرض كون المحرك ابتداء الأمر المعلوم وفرض كون تمام المحرك هو الاحتمال. وبما ان دعوى عدم حسن التحرك عن احتمال الامر مرجعها الى الوجدان فسعة دائرتها وضيقها أيضاً بيد الوجدان ، فبامكان المحقق النائيني (قده) ان يدعي ان عدما الحسن شامل لهذا الفرض ، كما ان بامكان من يدعي مثل هذا الوجدان ان ينكر شموله لهذا الفرض.
وبما ذكرناه ظهر الحال بالنسبة للفرض الثالث ، فان قلنا بانحلال الامر المتعلق بالمركب الى الاوامر الضمنية كان الجزء الاخير للمحرك نحو الجزء المشكوك هو احتمال الامر الضمني بالنسبة اليه ، وإن قلنا بعدم انحلاله كان الجزء الاخير للمحرك نحوه احتمال انطباق المعلوم عليه ، فعلى أي حال سعة دائرة عدم الحسن وضيقها بان تشمل او لا تشمل هذا الفرض ترجع الى الوجدان ، فمدعي الوجدان قد يدعي شموله لهذا الفرض ، وقد ينكر ذلك.
واما الوجه الثاني ، وهو دعوى وجوب الامتثال التفصيلي خطابياً او غرضياً فله تقريبان :
الأول : دعوى قيام الدليل ووجوب التفصيلية في مقام الاتيان بالعبادة ، وهو ما يدَّعى في المقام من قيام الاجمال على بطلان الاحتياط مع التمكن من الامتثال التفصيلي ، وهو كما ترى.
الثاني : ان يقال : انه وان لم يقم دليل على الوجوب لكنه لم يقم دليل على عدم الوجوب ايضاً ، فيبقى احتمال الوجوب منجزاً ما دام لا يمكنه التأمين لا
__________________
(١) مصباح الأصول ، ج ٢ ، ص ٨٣.