المعتبرة أيضا ، كما يضيق موارد اعتبار الاصول مطلقا إلى غير موارد الأمارات المعتبرة.
وعن بعض مشايخنا قدس سرّهم أن الحكومة تارة واقعية ، كما إذا كان مورد الحاكم والمحكوم من الأحكام الواقعية.
واخرى ظاهرية ، وهي ما إذا كان موردهما من الأحكام الظاهرية.
ولكن لا ثمرة فقهية لهذا التقسيم أبدا ، لأن الحاكم مقدم على المحكوم مطلقا بأي نحو كان.
وبالجملة أن الحكومة بحسب مقام الثبوت تارة للتوسعة. واخرى للتضييق. وثالثة لهما معا ، وكل منها إما بالنسبة إلى الموضوع أو المحمول أو هما معا ، فتصير تسعة ، وكل من التسعة إما واقعية أو ظاهرية ، فتكون ثمانية عشر.
ثم إن التخصيص مما يكون شائعا في المحاورات مطلقا وهو إخراج بعض أفراد العام عن حكمه فقط بلا عناية أن يكون دليل الخاص ناظرا إلى التضييق في أفراد العام وإن كان يترتب عليه ذلك قهرا.
وفرّق بينه وبين الحكومة ..
تارة : بأن التخصيص من شئون الألفاظ ، والحكومة من شئون المعاني.
وفيه : أنه مجرد الدعوى ، مع أن اللفظ طريق إلى المعنى فيصير التخصيص من شئون المعنى بالآخرة.
واخرى : بأن إجمال الحاكم يسري إلى المحكوم مطلقا ـ متصلا كان أو غير متصل ـ بخلاف الخاص ، فإنه إن كان منفصلا وتردد بين الأقل والأكثر ، يؤخذ بالعام بالنسبة إلى الأكثر.
وفيه : أنه يمكن أن يقال في الحكومة بهذا التفصيل أيضا.
وثالثة : بأن التخصيص للتضييق دائما بخلاف الحكومة ، فإنها ربما توسع كما تقدم.