وفيه : أنه تستفاد التوسعة من التخصيص أيضا ، لأن قول : لا تكرم الفساق ، يضيق مفاد أكرم العلماء ويوسع الفساق بشموله لفساق العلماء أيضا.
وقد ذكر وجوه اخرى ضعيفة ، ولعل الفرق حيثية الشارحية التي تتقوّم بها الحكومة دون التخصص.
الخامس : سواء كانا قطعيين من حيث السند والدلالة ، أو ظنيين كذلك ، أو بالاختلاف ، لأن الخاص قرينة للتصرّف في العام ، وتقديم القرينة على ذيها من القطعيات في المحاورات ، ولا فرق بين كونهما في كلام واحد أو لا. مع أن فرض تعدد الكلام حقيقة في شريعة خاتم الأنبياء مما لا وجه له ، لأن ألسنة المعصومين عليهمالسلام من بدء البعثة إلى بدء الغيبة الكبرى لسان واحد يحكي عن واحد ، ولا تلاحظ النسبة بينهما ، فيقدم الخاص مطلقا على العام مطلقا ، إذ ليست ملاحظة النسبة بين القرينة وذيها من دأب العقلاء في أنحاء المحاورات ، وكذا الكلام في المطلق والمقيد مع تحقق شرط التقييد ، أي إحراز وحدة المطلوب.
السادس : قد اشتهرت قضية : «أن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح».
واستدل عليها .. تارة : بالإجماع.
واخرى : بأن الطرح طرح للدلالة الأصلية ، وهي المطابقة ، وفي الجمع طرح للدلالة التضمنية أو الالتزامية ، وطرح الدلالة التبعية أولى من طرح الدلالة الأصلية.
وثالثة : بأن الأصل في الدليل الاعتماد عليه.
والكل باطل .. أما الأول : فلا رسم ولا إشارة إليه بين القدماء مع كون المسألة ابتلائية بين العلماء ، وعلى فرض الاعتبار فالمتيقن منه مثل المطلق والمقيد ، والعام والخاص ونحوهما من العرفيات المسلّمة في المحاورات ، وهي مما ينبغي أن يستدل بها ، لا أن يستدل عليها.