وبحسب الأفراد ثمانية : ١ ـ الأعدلية. ٢ ـ الأفقهية ـ ٣ ـ الأصدقية. ٤ ـ الأورعية. ٥ ـ الشهرة. ٦ ـ موافقة الكتاب. ٧ ـ موافقة السنة. ٨ ـ مخالفة العامة. وجميعها مذكورة في المقبولة.
ثم إن الظاهر أن المرجحات في المتعارضات العرفية الدائرة بينهم تنحصر في هذه الثلاثة أيضا ، إلا أن المرجح المضموني عبارة عن موافقة أحد المتعارضين لما كان معتبرا لديهم بحسب متعارفهم من القوانين المعتبرة لديهم ، خالقية كانت أو خلقية ، فكما أن أصل الترجيح في المتعارضين في الجملة عقلائي ، كذلك يكون نوع الترجيح أيضا.
ومقتضى السيرة أن الشهرة أقوى المرجحات ، وقد صرح بذلك صاحب الجواهر في أول كتاب الكفارات ، كما عرفت.
ثم إنه قد يقال : إن الشهرة ، ومخالفة العامة ، وموافقة الكتاب لا يمكن إلا أن تكون لتمييز الحجة عن غير الحجة ، لأن الشاذ وموافق العامة ومخالف الكتاب ، ساقط عن الاعتبار بالمرة ، فلا وجه لعدها من المرجحات.
وفيه : أنه ليس الترجيح باعتبار الحجية الفعلية من كل جهة في كل واحد من المتعارضين ، لعدم تصورها كذلك فيها. بل معناه جعل الحجة الاقتضائية فعليا ، ولا ريب في صحة ذلك ، لفرض اعتبار السند فيهما.
وبعبارة اخرى : الترجيح ابداء المانع عن الحجية ، لا إسقاط المقتضي لها ، وبذلك يمكن الجمع بين الكلمات ، فمن قال بكونها من المرجحات ، أي لما فيه اقتضاء الحجية ، ومن قال بالعدم ، أي في مقام الحجية الفعلية من كل جهة.
ثم إنه لا يخفى أن المعصوم عليهالسلام داع إلى كتاب الله تعالى ومفسّر ومبين له ، والداعي إلى الشيء والمفسر والمبين له لا يعقل أن يكون مخالفا له ومباينا معه ، فعدم صدور مخالف الكتاب من المعصوم عليهالسلام من الفطريات التي تلازم دعوته إلى الكتاب وليس من التعبديات ، كما أن الأخذ بمخالف العامة أيضا كذلك ، لأن