اليد فتحرك المفتاح» فزمان الحركتين متحد ، ولكن رتبة حركة اليد متقدمة على حركة المفتاح فإن الأخيرة مستندة إلى الاولى.
وقد وقعت في الشريعة المقدسة موارد انتقضت فيها القاعدة العقلية ، منها ما تقدم فيها المعلول على العلة زمانا ، كالعقود الفضولية بناء على الكشف ، فإنه يحصل الأثر قبل حصول العلة التي هي الإجازة ، وموارد تقدم فيها العلة على المعلول زمانا ، كعقد الوصية التمليكية الحاصلة قبل الموت بزمان مع أن الملكية تحصل بعده ولو بزمان كثير ، وكغسل المستحاضة قبل الفجر لصحة الصوم الحادث بعد الفجر.
وقد اضطربت كلماتهم في حل هذه المشكلة ، وقد تعرضنا في الفقه لبعض الكلام ، ولنشر لبعضه الآخر بما يناسب المقام. وقد اجيب عن أصل الشبهة بوجوه :
الأول : ما عن صاحب الكفاية أن الشرط إما شرط للوضع ، كعقد الوصية للملكية بعد الموت ، والإجازة في العقود الفضولية لحصول الأثر قبلها. أو شرط للتكليف ، كالعقد ، والإجازة لوجوب الوفاء. أو شرط للمكلف به ، كغسل المستحاضة قبل الفجر لصحة صومها.
ومرجع الأولين إلى أن لحاظ الشرط عند الشارع دخيل في حكمه وضعا أو تكليفا ، فاللحاظ هو المؤثر لا أن يكون الأثر للوجود الخارجي حتى يلزم المحذور ، فما هو الشرط ـ وهو اللحاظ ـ مقارن ، وما هو متقدم أو متأخر لا ربط له بالشرطية فلا محذور في البين أصلا.
وفيه : أولا : أنه تصرف في ظواهر الأدلة بلا شاهد ، بل على خلافه الشواهد.
وثانيا : أن اللحاظ طريق إلى ما في الخارج لا أن تكون له موضوعية خاصة ، وإذا كان كذلك ، فالمحذور باق على حاله.