ثمرة البحث في مسألة الضد
وهي فساد العبادة التي تكون ضدا لواجب أهم بناء على الاقتضاء ، فيكون تركها مقدمة للواجب الأهم ، فيجب ترك العبادة من باب المقدمة فيكون فعلها محرما ، لما مرّ من الملازمة العرفية بين وجوب الشيء وحرمة تركه ، ويأتي أن النهي في العبادة يوجب الفساد فتفسد العبادة لا محالة ، هذا بناء على الاقتضاء.
وأما بناء على عدم الاقتضاء ـ كما أثبتناه ـ فلا وجه للفساد أصلا ، بل وكذا بناء على الشك في الاقتضاء وعدمه ، لأصالة الصحة ، وعدم المانعية في العبادة التي يكون تركها مقدمة لإتيان الواجب الأهم ، مع أنه قد أثبتنا عدم الاقتضاء واستقرت عليه آراء المحققين ، فيسقط أصل هذه الثمرة ، لبطلان أصل المبنى وسقوطه.
وعن الشيخ البهائي قدسسره بطلان الثمرة تخصصا ، فقال : إن الثمرة إنما تتصور في العبادة المأمور بها عند ابتلائها بمزاحمة الضد الأهم ، وهو غير ممكن لعدم إمكان صدور الأمر بالضدين من العاقل فضلا عن الحكيم تعالى ، فتبطل العبادة من حيث عدم الأمر ، فلا تصل النوبة إلى القول بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده أولا ، ولا إلى أن النهي في العبادة يوجب الفساد ، لأن كل ذلك مبني على إمكان تحقق الأمر للعبادة المبتلاة بالضد الأهم ، وهو غير ممكن ، والاستدلال للبطلان بعدم المقتضي للصحة أولى من الاستدلال بوجود المانع عنها ، كما لا يخفى.
ويرد عليه أولا : إمكان تصحيح العبادة المبتلاة بالضد الأهم لأجل الملاك ، فلو سلّم عدم الأمر للتضاد فلا وجه لزوال الملاك ولا موجب له ، إلا احتمال أن سقوط الأمر كاشف عن سقوطه أيضا ، وهو باطل ، لأن الملاك ليس معلول الأمر ، بل الأمر معلول له ، فسقوط المعلول لا يكشف عن سقوط العلة ،