فالظاهر وجوب العود الى التدارك لأصالة عدم الاتيان بها بعد تحقق الوجوب. واحتمال جريان حكم الشك بعد تجاوز المحل لان المفروض انه فعلا شاك وتجاوز عن محل الشك ، لا وجه له لان الشك انما حدث بعد تعلق الوجوب مع كونه في المحل بالنسبة الى النسيان ولم يتحقق التجاوز بالنسبة الى هذا الواجب (١)
(الاربعون) اذا شك بين الثلاث والاربع مثلا فبنى على الاربع ثم أتى بركعة أخرى سهوا فهل تبطل صلاته من جهة زيادة الركعة أم يجرى عليه حكم الشك بين الاربع والخمس؟ وجهان ، والاوجه الاول (٢)
______________________________________________________
(١) والحق وجوب العود للتدارك ، لأصالة عدم الاتيان بالمشكوك ثم يسجد سجدتي السهو للقيام الزائد. ولا وجه لجريان قاعدة التجاوز هنا ، للشك في التجاوز عن المحل ، لان القيام الذي هو فيه فعلا ان كان هو القيام الاول فيكون الشك في محله للغوية هذا القيام ، وان كان هو القيام الثاني الذي تحقق بعد الرجوع وتدارك ما فات فيكون الشك بعد تجاوز المحل ، فباستصحاب عدم تحقق القيام الثاني لا يبقى موضوع لقاعدة التجاوز.
(٢) وهو الحق ، لزيادة الركعة بحسب وظيفته الظاهرية ،