(الخامسة عشرة) ان علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلا انه اما ترك القراءة أو الركوع أو أنه اما ترك سجدة من الركعة السابقة أو ركوع هذه الركعة وجب عليه الاعادة (١. لكن الاحوط هنا أيضا اتمام الصلاة وسجدتا
______________________________________________________
ومقتضى العلم الإجمالي العمل بأطرافه.
(الصورة الثالثة) أن تكون أطراف العلم ثلاثة وقد حصل العلم بعد فوات محل التدارك ، فالظاهر أنه لا مانع من جريان قاعدة الفراغ واستصحاب عدم الاتيان ، ويترتب عليه وجوب قضاء سجدتين والاتيان بسجدتي السهو للنقيصة.
هذا على ما سلكناه ، وأما على مسلك القوم فتجرى قاعدة التجاوز.
وقد ظهر من مجموع ما ذكرناه حكم ما لو كان أطراف العلم ثنائيا.
(١) والوجه في ذلك معارضة قاعدة التجاوز الجارية في الركوع للقاعدة الجارية في القراءة وفي السجدة من الركعة السابقة ، فتصل النوبة الى استصحاب عدم الاتيان بالركوع ، ولا يعارضه استصحاب عدم الاتيان بالقراءة أو السجدة بعد عدم استلزامه جريانه فيهما مخالفة عملية ، مع أنه لا أثر له بعد جريانه في الركوع المقتضي لبطلان الصلاة ، فينفي وجوبهما بأصل البراءة.