.................................................................................................
______________________________________________________
ما رواه عبد الرحمن بن أبى عبد الله قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل رفع رأسه عن السجود فشك قبل أن يستوي جالسا فلم يدر أسجد أم لم يسجد. قال : يسجد. قلت : فرجل نهض من سجوده فشك قبل أن يستوي قائما فلم يدر أسجد أم لم يسجد. قال : يسجد (١). بتقريب أنه يستفاد من هذه الرواية عدم كون النهوض موجبا لصدق التجاوز ، ومن المعلوم أن خصوص النهوض لا خصوصية له ، فيكون عدم كفايته من باب أن الترتب بين النهوض وما قبله لا يكون شرعيا ، فيستكشف من ذلك اعتبار الترتب الشرعي في صدق التجاوز.
وفي مقابل هذه الرواية رواية أخرى تدل على كفاية الهوي الى السجدة في عدم الاعتناء بالشك في الركوع ، وهو أيضا ما رواه عبد الرحمن بن أبى عبد الله قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل أهوى الى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع. قال : قد ركع (٢).
وجمع المحقق النائيني بين الروايتين بأن النسبة بين الصحيحتين بالنص والظاهر ، فان قوله «أهوى الى السجدة» ظاهر في كونه قبل الوصول الى السجدة ، بخلاف قوله «وشك فيها قبل أن يستوي
__________________
(١) الوسائل ، الجزء ٤ الباب ١٥ من ابواب السجود الحديث ٦.
(٢) الوسائل ، ج ٤ الباب ١٣ من ابواب الركوع الحديث ٦.