(الفرع السابع والعشرون) لو علم انه اما أتى بالظهر بغير طهارة أو نقص من العصر تكبيرة الاحرام أو ركنا آخر (١)
______________________________________________________
ولو انعكست المسألة ـ بأن كان احتمال صدور الحدث في الظهر وترك الركن في العصر ـ ففي هذه الصورة تارة لم يتوضأ للعصر وأخرى توضأ لها ، فان لم يتوضأ للعصر يكون العصر باطلا اما لترك الركن واما لعدم الوضوء ، فتصح الظهر بمقتضى جريان قاعدة الفراغ في الظهر.
وان توضأ للعصر فتارة يحصل العلم بعد الفراغ منها وأخرى قبله ، فان حصل العلم الإجمالي بعد الفراغ منها فجريان قاعدة الفراغ في كل من الصلاتين معارض لجريانها في الاخرى ، ومقتضى استصحاب الطهارة في الظهر واستصحاب عدم الاتيان بالركن صحة الظهر وبطلان العصر.
وان حصل العلم في الاثناء تجري قاعدة الفراغ في الظهر ، ولا يعارضها قاعدة الفراغ في العصر ، للقطع بعدم الامر باتمامها اما لبطلان الظهر فيجب العدول اليها او لترك الركن فيها فتبطل العصر.
(١) أقول : للمسألة صور :
(الاولى) أن يعلم بذلك بعد الفراغ من العصر أو في أثنائها