والاتيان بسجدتى السهو مرة واحدة بقصد ما في الذمة من كونها للنقيصة او للزيادة (١)
(الثانية والخمسون) لو علم أنه اما ترك سجدة أو تشهدا وجب الاتيان بقضائهما وسجدة السهو مرة (٢)
(الثالثة والخمسون) اذا شك في أنه صلى المغرب
______________________________________________________
(١) ما ذهب اليه الماتن قدسسره مقتضى العلم الإجمالي ، الحق في المقام أن يقال ان ما ذكره يتم على تقدير بقاء العلم الإجمالي وعدم انحلاله ، وأما اذا انحل العلم الإجمالي الى علم تفصيلي وشك بدوي فلا وجه لما ذكر. وفي المقام وجوب سجدة السهو معلوم تفصيلا ، لأنه ان ترك سجدة فعليه القضاء وسجدة السهو والاكثر وان زاد سجدة فعليه سجدة السهو فقط ، فلزوم سجدة السهو معلوم على أي حال ولزوم قضاء السجدة مشكوك ، فيكون المقام من قبيل الاقل والاكثر فتجري أصالة البراءة بالنسبة الى الاكثر.
فلا مجال لان يقال بأن أصالة عدم الاتيان بسجدة الركعة السابقة حاكمة على أصالة البراءة بعد تعارض قاعدة التجاوز بالنسبة الى نقص السجدة من الاولى مع أصالة عدم زيادة السجدة في الثانية. نعم لو لا ابتلاءه بالمعارض كان العلم الإجمالي ـ منحلا.
(٢) الاحتياط المذكور مقتضى العلم الإجمالي ويكون الاتيان بسجدة السهو بقصد ما في الذمة.