(المسألة الثامنة) اذا صلى صلاتين ثم علم نقصان ركعة او ركعتين من احداهما من غير تعيين فان كان قبل الاتيان بالمنافى ضم الى الثانية ما يحتمل من النقص ثم أعاد الاولى فقط بعد الاتيان بسجدتى السهو لأجل السلام احتياطا وان كان بعد الاتيان بالمنافى فان اختلفا في العدد أعادهما (١) والا أتى لصلاة واحدة بقصد
______________________________________________________
بعدها ، فلا وجه لما أفاده في المتن. وقس على المقام المغرب والعشاء ، ولا يلزم سجدتا السهو لزيادة التكبيرة والقراءة لعدم قصد الجزئية فيها فيشمله حديث لا تعاد.
(١) أقول : ان العلم بالنقصان اما أن يكون قبل الاتيان بالمنافي بعد كل من الصلاتين ، أو بعد الاتيان بالمنافي بعد كل منهما ، أو بعد الاتيان بالمنافي بينهما او بعد الاتيان بالمنافي بعدهما. وفي الثلاثة الاخيرة اما أن تكونا متجانستين كالظهر والعصر او مختلفتين كالعشاءين ، فهذه صور سبع :
(الصورة الاولى) ما اذا لم يقع منه المنافي لا بينهما ولا بعدهما. وقد ذهب السيد «قده سره» الى صحة الصلاة الثانية وضم ما احتمل نقصه اليها ، لأنه سلم على نقص ووجوب اعادة الاولى لبطلانها بفعل الثانية في أثنائها.
والدليل على ذلك الاستصحاب ، اذ بعد تعارض قاعدتي الفراغ