.................................................................................................
______________________________________________________
ركعة وهو ينوي أنها نافلة فقال : هي التي قمت فيها ولها. وقال : اذا قمت وأنت تنوي الفريضة فدخلك الشك بعد فأنت في الفريضة على الذي قمت له ، وان كنت دخلت فيها وأنت تنوي نافلة ثم انك تنويها بعد فريضة فأنت في النافلة ، وانما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أول صلاته (١).
والحق في المقام أن يقال انه تبطل صلاة الظهر في هذه الصورة أيضا ، لزيادة الركوع فيها ويعدل الى الظهر.
ولا يرد علينا ما أورده السيد الحكيم في المستمسك على الماتن بأن احتمال العدول لا وجه له ، اذ العدول انما يصح مع اتفاق المعدول عنها والمعدول اليها ، لا كما في المقام فان ايراده على الماتن في محله ، اذ العدول الى الظهر بجعل ما بيده رابعة الظهر لا وجه له والوجه الصحيح للعدول ما بيناه.
(الصورة الثالثة) ما اذا كان تذكره قبل الدخول في ركوع الركعة الاولى ، فان قلنا بأن هذا المقدار من الفصل لا يوجب البطلان يأتي ببقية صلاة الظهر ، وان قلنا ان الفصل بهذا المقدار يوجب بطلانها فوظيفته أن يعدل بما بيده الى الظهر. والنتيجة صحة صلاة الظهر اما اتمامها بنفسها واما بالعدول اليها ووجوب الاتيان بالعصر
__________________
(١) الوسائل ، ج ٤ الباب ٢ من أبواب النية الحديث ٣.