(الفرع الثالث) لو علم بعد الصلاة بأنه زاد ركوعا في صلاته لكن شك في أنه زاد فيها من جهة كونه في الجماعة حفظا لمتابعة الامام فلا يوجب بطلانها حينئذ او زاد سهوا مع كونه منفردا فيوجب بطلانها (١)
______________________________________________________
فيما اذا كانت الصلاة باطلة.
واما على الثانى فتكون صلاته باطلة للعلم الإجمالي بوقوع المنافى في احداهما فتبطل الصلاة على كلا التقديرين أما في صورة كون النقصان من الصلاة الاصلية فواضح واما في صورة كونه من صلاة الاحتياط فلا يمكن احراز تمامية الصلاة الاصلية.
(١) أفاد المحقق المامقاني «قدسسره» : الاظهر بطلان صلاته ، لان الاصل في زيادة الركنى الابطال وانما التبعية مانعة من الابطال ، فما لم يحرز المانع يؤثر المقتضى أثره. وأيضا الاصل عدم تحقق المانع فيؤثر المقتضى اثره.
ويرد عليه : ان قاعدة المقتضى والمانع ليست دليلا مستقلا بنفسها ولم يقم دليل على اعتبارها فلا تكون قابلة للتمسك بها. نعم يمكن أن يقرب ذيل كلامه بوجه يمكن أن يتمسك به ، وهو أن مقتضي البطلان وموضوعه هو زيادة الركني وقد خرج منه مورد متابعة الامام ، فمع وجود الزيادة وجدانا والشك في كونه جماعة يكون مقتضى الاصل عدمها.
الا أنه لا مجال لهذا التقريب أيضا مع جريان قاعدة الفراغ في الصلاة ومقتضاها صحة الصلاة.