(الثالثة) اذا علم بعد الصلاة أو في أثنائها أنه ترك سجدتين من ركعتين سواء كانتا من الاولتين او الاخيرتين صحت وعليه قضاؤهما وسجدتا السهو مرتين ، وكذا ان لم يدر أنهما من أي الركعات بعد العلم بأنهما من الركعتين (١).
______________________________________________________
«الوجه الثاني» ان المقام ليس من موارد جريان قاعدة الفراغ ، لعدم دوران الامر بين الصحة والفساد ، لان على تقدير قصد المغرب لا تكون صلاته باطلة. وبعبارة أخرى : انما تجري القاعدة في المورد الذي لو كان المكلف متوجها لكان آتيا بالوظيفة ، وأما في المقام فان المكلف على تقدير أن يكون ناويا للمغرب حين الشروع لم يأت على خلاف الوظيفة وملخص الكلام لا يمكن تصحيح الصلاة عشاء بقاعدة الفراغ ، اذ المفروض أنه يعلم بفوات المغرب.
«الوجه الثالث» ان حديث لا تعاد لا يشمل المقام ، لما حققناه في محله أن الاعادة لا تصدق في أثناء العمل.
(١) للمسألة فروض عشرة :
(الفرض الاول) ما اذا علم بعد الصلاة أن السجدتين من الركعتين الاولتين. ولا اشكال في صحة صلاته في هذا الفرض وعليه قضاء السجدتين ، لعموم ما دل على قضاء السجدة لو نسيها وسجدتا السهو مرتين بناء على أنهما لكل زيادة ونقيصة ، أو لقيام الاجماع عليها في خصوص المقام.