(الفرع السادس والعشرون) انه لو علم اجمالا انه اما نسى من الظهر تكبيرة الاحرام أو ركنا آخر أو حدث منه ناقض في العصر (١)
______________________________________________________
الحاضر ، الا أن المستفاد من بعض (١) الاخبار أن الكفارة ثابتة لبقاء القضاء بعنوان التواني والتهاون ، وهما أمران وجوديان ولا يمكن اثباتهما باستصحاب بقاء القضاء الاعلى القول بالاصل المثبت ، فعليه تجري أصالة البراءة عن وجوب الكفارة. ولا مجال للتمسك بالاشتغال كما تمسك به المحقق المذكور ، بل يمكن احراز عدمهما بالاستصحاب.
(١) أقول : ان العلم المذكور قد يحصل بعد الفراغ من العصر وأخرى في اثنائها ، فان حصل بعد الفراغ منها يتعارض قاعدتا الفراغ في كل منهما ويحكم ببطلان الظهر بمقتضى استصحاب عدم الاتيان بالركن وبصحة العصر بمقتضى استصحاب الطهارة في العصر وان حصل في الاثناء فتجب اعادة الصلاتين بمقتضى العلم الإجمالي بعد سقوط قاعدة الفراغ في الظهر واستصحاب الطهارة في العصر بالمعارضة.
نعم يمكن له العدول الى الظهر رجاء وبالعدول يقطع بفراغ ذمته من الظهر اما بالاولى او الثانية.
__________________
(١) الوسائل ، ج ٧ الباب ٢٥ من ابواب أحكام شهر رمضان الحديث ١ و ٦.