.................................................................................................
______________________________________________________
الاتيان بالمنافي المطلق واما أن يحصل قبله ، وعلى كلا التقديرين اما أن يكون طرفا العلم غير الركعة الاخيرة واما أن يكون الركعة الاخيرة. وعلى التقدير الثاني ان الركعة الاخيرة اما ان تكون من أطراف العلم يقينا. كما اذا كان أطراف العلم ثنائيا واما احتمالا كما اذا كان أطراف العلم ثلاثيا ، فصور المسألة ستة.
(الصورة الاولى) ما اذا حصل العلم بعد الاتيان بالمنافي وكان طرفا العلم غير الركعة الاخيرة.
فتارة يتكلم فيها على مسلك المشهور القائلين بتمامية قاعدة التجاوز ، واخرى على المسلك المنصور حيث بينا في محله عدم قيام دليل على قاعدة التجاوز وليس لنا الا قاعدة الفراغ.
أما على الاول فنقول : ان مقتضى التحقيق جريان قاعدة التجاوز في السجدة الاولى من الركعة الاولى ، ولا تعارضها قاعدة التجاوز في السجدة الثانية من الركعة الثانية ، لان مفاد القاعدة الجارية في السجدة الاولى من الركعة الاولى هي الصحة ، ومفاد القاعدة الجارية في السجدة الثانية من الركعة الثانية هو التمام. والاصل المصحح مقدم على الاصل المتمم.
وتوضيح ذلك : ان العلم الإجمالي بترك السجدتين ينحل الى علم تفصيلي بعدم اتيان السجدة الثانية من احدى الركعتين وباتيان