(الفرع الخامس عشر) انه لو شك بين الثلث والاربع فيما يعتقده عشاء وبنى على الاربع ثم علم بعد الفراغ بأن صلاته كانت مغربا بطلت صلاته (١)
(الفرع السادس عشر) أنه لو صلى صلاتين بوضوءين ثم علم بفساد احد الوضوءين (٢)
______________________________________________________
أيضا ، لكون شكه هذا من الشكوك الباطلة.
(١) لأنه بعد الفراغ يعلم بأن الشك الواقع في صلاته من الشكوك الباطلة غير القابلة للعلاج.
(٢) تارة يكون فساد أحد الوضوءين لوقوع الحدث بعده وأخرى من جهة خلل فيه :
أما على الاول فربما يقال بأنه يجب اعادتهما ان كانتا مختلفتين عددا والاتيان بواحدة مرددة بينهما ان كانتا متحدتين عددا عملا بمقتضى العلم الإجمالي.
أفاد المحقق المامقاني أنه لا يبعد القول بكفاية الاتيان بالاولى ، وذلك بعد تعارض قاعدة الفراغ في كل من الوضوءين ، فيبقى استصحاب الطهارة بالنسبة الى الوضوء الثاني سليما عن المعارض ، لان الطهارة الحاصلة من الوضوء الاول زائلة قطعا اما بالحدث بعده أو بالحدث بعد الوضوء الثاني ، فيبقى استصحاب الطهارة بالنسبة الى الوضوء الثاني سليما عن المعارض ، فتصح الصلاة الثانية ويعيد