لكن لو كان بعد اكمال السجدتين وعدل الى الظهر وأتم الصلاة وسجد للسهو يحصل له اليقين بظهر صحيحة اما الاولى او الثانية (١)
(المسألة الحادية والثلاثون) اذا علم أنه صلى
______________________________________________________
والتحقيق أن يقال بجريان قاعدة الفراغ بالنسبة الى الظهر واعادة العصر ، ولا يعارضها قاعدة الشك ، للعلم بعدم مشروعية اتيان ما بيده عصرا اما لزيادة الركعة فيه أو لفقد الترتيب ، فتجري قاعدة الفراغ في الظهر بلا معارض.
(١) أقول : انه وان يحصل له بذلك العلم بفراغ الذمة الا أنه لا يتحتم عليه العدول بل له رفع اليد عما بيده واعادة الصلاتين.
وأورد على المصنف بأن تقييد العدول بما بعد اكمال السجدتين لا وجه له.
وأجاب عنه الايرواني قدسسره بأن وجه التقييد اختصاص أخبار البناء على الاكثر بما بعد الاكمال وأما قبله فيدخل في الشكوك المحكومة بالبطلان.
ويمكن أن يجاب عنه : ان مجرد الشك لا يوجب بطلان الصلاة وان المراد بالبطلان عدم جواز الاكتفاء به في مقام الامتثال وهو لا ينافي جواز العدول رجاء ، فاذا عدل الى الظهر وأتم الصلاة وسجد للسهو يحصل له اليقين بالفراغ.