(الفرع الثانى والعشرون) لو كان هناك ماء بمقدار الوضوء وتراب بمقدار التيمم وعلم اجمالا بنجاسة أحدهما لا بعينه (١)
______________________________________________________
وأما تفصيله فهو أيضا غير صحيح ، لعدم شمول قاعدة الحيلولة لمثل المقام ، اذ هى تجري فيما اذا شك في اتيان الصلاة وعدمه لا فيما كان الاتيان بها معلوما وشك في صحتها ، فانه من موارد قاعدة الفراغ.
وان أبيت عن ذلك وقلت بشمولها للمقام أيضا ، فتعارضها قاعدة الفراغ الجارية في الصلاة التي بقيت وقتها ، فلا بد أن يعمل بمقتضى علمه الإجمالي.
هذا كله فيما اذا كانت الوضوءات تجديدية ، وأما لو كانت تأسيسية فلا بد أن يعمل بمقتضى علمه ، بأن يعيد ثنائية وثلاثية ورباعية بقصد ما في الذمة.
(١) للمسألة صورتان : الصورة الاولى ما لا يترتب على طهارة التراب أثر آخر غير التيمم ، الصورة الثانية ما اذا ترتب عليها اثر آخر غير التيمم كجواز السجود عليه.
أما الصورة الاولى فالظاهر أنه يجب عليه الوضوء فقط ، لجريان أصالة الطهارة في الماء ، ولا تعارضها أصالة الطهارة في التراب لعدم ترتب أثر على الاصل المذكور الا وجوب التيمم ، وهو ليس في