السلام ، لان الشك بعد تجاوز محله (١).
(الثانية عشرة) اذا شك في أنه بعد الركوع من الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة بنى على الثانى لأنه شاك بين الثلاث والاربع ، ويجب عليه الركوع لأنه شاك فيه مع بقاء
______________________________________________________
(١) أقول : لا فرق بين الشك المذكور وبين الشك حال الجلوس الا توهم جريان قاعدة التجاوز هنا بخلاف حال الجلوس. بتقريب : انه يشك في عدد الركعات مع علمه بعدم اتيان التشهد في الركعة التي قام عنها ، فيرجع شكه الى الشك في أنه هل أتى بوظيفة الركعة التي قام عنها أم لا ، فمقتضى قاعدة التجاوز عدم الاعتناء بهذا الشك.
ويرد عليه : أن ما ذكره مبني على كون القاعدة متكفلة لبيان المصادفات الواقعية والحال أنه ليس كذلك ، فان من صلى الى جهة معلومة وشك في أنها صادفت القبلة أم لا ، لا يمكن اثبات كونها قبلة بقاعدة الفراغ. والمقام من هذا القبيل ، فان المصلي يعلم بعدم اتيانه التشهد في الركعة التي قام عنها وشك في أن عدم الاتيان كان وظيفته أم لا ، فانه لا يثبت بالقاعدة المذكورة ، اذ القاعدة محلها ما اذا شك في اتيان المأمور بها بعد تجاوز محلها لا ما اذا علم بعدم الاتيان واحتمل ان عدم الاتيان وظيفته واقعا ، فانه خارج عن مدار القاعدة. وعليه فالحكم هنا كالحكم في حال الجلوس بلا فرق بينهما.