وأما لو شك وهو قائم بين الثلاث والاربع مع علمه بعدم الاتيان بالتشهد في الثانية فحكمه المضي والقضاء بعد
______________________________________________________
قلت : وجوب سجدتي السهو مترتب على عنوان الزيادة ودليل البناء يقتضي ترتيب الآثار الشرعية وصدق الزيادة ليس منها فلا تنافي بين الامرين.
وأما الثاني ـ وهو الشك في بقاء محل التشهد ـ فأورد عليه سيدنا الاستاذ دام ظله بأن الشك في بقاء المحل لا يضر بجريان قاعدة الاشتغال ، اذ يمكن احرازه باصالة بقاء المحل.
ويرد عليه أن الاستصحاب المذكور معارض باستصحاب العدم الازلي ، وهو استصحاب عدم كون الركعة الثانية هي التي بيده. واذن فلا مجال لقاعدة الاشتغال مع الشك في بقاء المحل.
فتلخص أن الوجه الثاني الذي ذكره الماتن لإثبات دعواه غير تام ، فالمتعين هو الوجه الاول ، وهو يدل على عدم وجوب التشهد كما عرفت. لكن هل يمكن الاكتفاء بقضائه بعد اتمام الصلاة أم لا؟ الظاهر أنه مشكل ، فان عدم الاتيان بالتشهد مع الالتفات بوجوبه في أثناء الصلاة لا ينطبق على القاعدة. الا أن يقال : انه لا يمكن التدارك ، وقاعدة لا تعاد تقتضي الصحة وعدم الاعادة على المشهور بين القوم من جريانها في الاثناء ، فلا بد من قضائه على القول به والاكتفاء بما أتى به من الصلاة وعدم الاعادة.