(المسألة الخامسة) اذا شك في الركعة التى بيده آخر الظهر أو انه أتمها وهذه أول العصر جعلها آخر الظهر (١).
______________________________________________________
والجواب عنه : أن الشك لم يحدث بعد الفراغ ، بل الشك حادث في أثناء الصلاة ، والشك الحادث بعد الصلاة شك في كيفية الشك الحادث. وعليه نحكم بالصحة ووجوب صلاة الاحتياط ، فاذا شك في شكه السابق بأنه كان قبل الاكمال أو بعده فقد شك أن العارض أي من الشكين ، فبأصالة عدم حدوثه قبل الاكمال يتحقق موضوع البناء على الاكثر ويترتب عليه حكمه.
(١) أقول : ان الشاك المذكور يدور أمره بين أمور : اما أن يرفع اليد عن الصلاة التي بيده ويستأنفها ، واما أن يسلم بعنوان الظهر ويأتي بالعصر بعدها ، واما أن يمضي فيها بعنوان العصر.
أما الاول فلا يجوز على القول بحرمة ابطال الصلاة.
وأما الثاني فأفاد السيد الحكيم في المستمسك أنه يسلم عليها برجاء الظهر ووجب عليه استئناف الظهر ثانيا لقاعدة الاشتغال ، والعصر للعلم بعدم الفراغ منها. واستصحاب عدم تمام الظهر لا يثبت كون الركعة التي بيده ظهرا الاعلى القول بالاصل المثبت.
ويرد عليه : أنه لا وجه للتقييد بالرجاء ، بل يأتي بها ظهرا بمقتضى استصحاب بقائه اثناء الظهر وعدم اتيان ركعتها الاخيرة.
ولا وجه للإيراد على الاستصحاب المذكور بكونه مثبتا ، اذ