بعد الصلاة وسجد للسهو (١)
(الخامسة والستون) اذا ترك جزء من أجراء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه اعاد الصلاة على الاحوط وان لم يكن من الاركان. نعم لو كان الترك مع الجهل بوجوبه مستندا الى النسيان ـ بأن كان بانيا على الاتيان به باعتقاد استحبابه فنسى وتركه ـ فالظاهر عدم البطلان وعدم وجوب الاعادة اذا لم يكن من الاركان (٢)
______________________________________________________
الصلاة ، ومع فرض الصحة لا تتصور الزيادة ، ولكن في المقام يعلم المكلف بأنه اما سجد سجدة واحدة أو ثلاث ، فعلى الثاني يجب سجود السهو لزيادة السجدة وعلى الاول يجب لزيادة القيام ، ففى أثناء الصلاة يعلم بوجوب سجود السهو عليه ، فلا يقاس على ما ذكره.
(١) الكلام فيه هو الكلام في سابقه ، بل في هذا الفرض أوضح ، اذ مع عدم امكان العود يعلم تفصيلا بوجوب سجود السهو اما لزيادة السجدة أو لنقصانها ، وأما وجوب قضائها فمشكوك فلا مانع من اجراء القواعد من التجاوز والبراءة.
(٢) أقول : ان ما فصله المصنف في المسألة من الحكم ببطلان الصلاة ووجوب اعادتها احتياطا فيما اذا كان ترك الجزء مستندا الى