بهما مع الاحتياط بالإعادة (١).
(السابعة عشرة) اذا علم بعد القيام الى الثالثة أنه ترك التشهد وشك في أنه ترك السجدة أيضا أم لا ، يحتمل أن يقال يكفى الاتيان بالتشهد ، لان الشك بالنسبة الى السجدة بعد الدخول في الغير الذى هو القيام فلا اعتناء به (٢) والاحوط الاعادة بعد الاتمام سواء أتى بهما أو بالتشهد
______________________________________________________
لكن نقول : انه يعلم اجمالا اما بعدم جواز الاتيان بالسجدة الواحدة لأنها زيادة في المكتوبة أو يجب عليه سجدتا السهو ، فطريق النجاة في كلتا الصورتين أن يقصد الاحتياط والرجاء.
(١) اما الاتيان بهما فلبقاء المحل بالنسبة الى كلا الجزءين ، وأما الاحتياط بالاعادة فلما ذكرناه من العلم الإجمالي. لكن يمكن التخلص عن الاعادة بما ذكرناه آنفا فلاحظ.
ولا يخفى أنه في فرض الدخول في القنوت تجب عليه سجدتا السهو لزيادته على القول بوجوبها لكل زيادة ، كما أن الامر كذلك فيما لو دخل في القيام ورجع لأجل التدارك ، فان القيام صار زائدا.
وعليه لو تدارك السجدتين والتشهد يعلم اجمالا اما بوجوب الاعادة أو بحرمة الابطال ووجوب سجدتي السهو مرتين مرة للزيادة الحاصلة من التدارك ومرة للقنوت أو القيام.
(٢) أقول : منشأ الترديد في كفاية الاتيان بالتشهد هو الترديد في