فقط (١).
______________________________________________________
صدق التجاوز بالدخول في القيام ، فانه قدسسره احتمل اعتبار الدخول في الغير المترتب شرعا على المحل المشكوك وعدم كفاية الدخول في مطلق الغير. والقيام هنا ليس مترتبا شرعا على المحل المشكوك ، للحكم بلغويته من جهة عدم وقوعه في محله بعد فوات التشهد ، وحيث انه لم يكن القيد المذكور مسلما عنده ـ لاحتمال كفاية مطلق الدخول في الغير ـ لم يحكم بكفايته جزما بل ذكره بنحو الاحتمال.
أفاد سيدنا الاستاذ دام ظله في هذا المقام أنه بعد العود لإتيان التشهد يكون شكه بالنسبة الى السجدة شكا في المحل.
ويرد عليه : أنه لو سلم جريان القاعدة بعد الدخول في القيام فلا أثر للعود ، اذ الشىء لا ينقلب عما هو عليه ، واذا لم تجر القاعدة فان شكه بالنسبة الى السجدة شك في المحل حتى قبل العود فلا وجه لتقييده لما بعد العود.
هذا كله على المسلك المشهور ، واما على المسلك المنصور فلا مانع من جريان قاعدة الفراغ بالنسبه الى الركعة ، فلا بد أن يرجع ويأتي بالتشهد.
(١) أما على تقدير الاتيان بالسجدة والتشهد فلاحتمال صدق الزيادة العمدية ، وأما على تقدير الاتيان بالتشهد فقط فلاحتمال