(السابعة والاربعون) اذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشك في ركوع هذه الركعة وفي السجدتين من الاولى ففي البناء على اتيانها من حيث انه شك بعد تجاوز المحل او الحكم بالبطلان لأوله الى الشك بين الواحدة
______________________________________________________
العمل ولم تكن صورة العمل محفوظة ، فعليه لا يمكن جريانها في مثل المقام ، لكونه شاكا حين العمل كما هو المفروض في المسألة.
(الثانى) أن تجب صلاة الاحتياط عليه بمقتضى أدلة البناء على الاكثر لا من باب أن شكه هذا عين الشك الاول ، ضرورة أن الشك الاول ارتفع بحدوث العلم وهذا شك حادث ، بل من جهة أن الشك المأخوذ في موضوع الادلة يشمل العائد بعد الزوال أيضا. وبعبارة أخرى : دليل البناء باطلاقه يشمل المقام اذ المصلى لم يفرغ من الصلاة بل هو في اثنائها بحكم الاستصحاب فيشمله دليل البناء.
(الثالث) ان تبطل صلاته بطر والشك فيها لعدم شمول القاعدتين ـ الفراغ والبناء على الاكثر ـ وفيه انه يتوقف على عدم امكان تصحيحها.
(الرابع) أن يأتي بالركعة المتصلة باستصحاب النقيصة. وفيه ان السلام اما يكون مخرجا واما لا يكون اما على الاول فلا وجه للإتيان بالركعة المتصله واما على الثاني فانه من الشك في الركعات في الاثناء ولا مجال للاستصحاب فيه كما عرفت سابقا.