من الصلاة فكذلك (١).
(السادسة عشرة) لو علم بعد الدخول في القنوت قبل أن يدخل في الركوع أنه اما ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة وجب عليه العود لتداركهما والاتمام ثم الاعادة (٢) ويحتمل الاكتفاء بالاتيان بالقراءة والاتمام
______________________________________________________
بالاتيان بقضاء السجدة وسجدتي السهو في فرض وباتيان سجدتي السهو فقط في فرض آخر ، ولا يقطع ببطلان صلاته ، فيجمع بين الاعادة والقضاء وسجود السهو.
(١) لوحدة الملاك. نعم التشقيق الذي ذكرناه لا مجال له هنا ، اذ المفروض تحقق الفراغ من الصلاة ، فقاعدة الفراغ موضوعها محرز. فلاحظ.
(٢) أقول : اما وجوب العود لتداركهما فلاستصحاب عدم الاتيان بهما مع بقاء محلهما الذكري بعد سقوط قاعدة التجاوز بالتعارض ، اذ جريانها في سجدتين يعارض جريانها في القراءة. واما الاعادة فلانه بعد اعادتهما يعلم اجمالا بأنه اما زاد سجدتين فتكون صلاته باطلة أو زاد قراءة فتجب عليه سجدتا السهو لزيادة القراءة فيعلم بوجوب الاعادة أو سجود السهو بعد الاتيان.
وأورد عليه السيد الحكيم «قده» في المستمسك : بأن أصالة عدم الاتيان بهما تسقط للمعارضة بأصالة عدم القراءة لان العمل على