.................................................................................................
______________________________________________________
في المكتوبة بشىء من العزائم ، فان السجود زيادة في المكتوبة (١).
«ومنها» ـ ما رواه علي بن جعفر عن أخيه قال : سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة النجم أيركع بها أو يسجد ثم يقوم فيقرأ بغيرها؟ قال : يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ويركع ، وذلك زيادة في الفريضة (٢). وغير ذلك من الروايات.
فاذا بطلت الظهر تعين عليه العدول اليها ويتمها ظهرا ويأتى بالعصر بعد ذلك.
وهنا رواية تدل على خلاف العدول ، وهو قوله عليهالسلام : ان كان أحدث بين الصلاتين حادثة يقطع بها الصلاة أعاد الصلاتين ، وان لم يكن أحدث حادثة جعل الركعتين الاخيرتين تتمة لصلاة الظهر وصلى العصر بعد ذلك (٣). الا أن هذه الرواية ضعيفة بالارسال.
(الصورة الثانية) ما اذا كان تذكره قبل الدخول في ركوع الركعة الثانية وبعد دخوله في ركوع الركعة الاولى. أفاد سيدنا الاستاذ أنه يجعلها رابعة الظهر ويسلم ويسجد سجدتي السهو لكل زيادة وقعت منه ، وذلك بمقتضى عموم التعليل في قوله عليهالسلام «انما يحسب للعبد من صلاته التى ابتدأ بها». وأما زيادة التكبيرة
__________________
(١) الوسائل ، ج ٤ الباب ٤٠ من أبواب القراءة في الصلاة الحديث ١.
(٢) الوسائل ، ج ٤ ، الباب ٤٠ من أبواب القراءة في الصلاة الحديث ٤.
(٣) الوسائل ، ج ٥ الباب ١٢ من أبواب الخلل ، الحديث ٦.