(الفرع العشرون) لو قامت بينة على طهارة أحد الإناءين معينا ونجاسة الاخر وقامت بينة أخرى على عكس ذلك (١)
(الفرع الحادى وعشرون) انه لو أتى بالصلوات الخمس بخمس وضوءات ثم حصل له علمان اجماليان أحدهما العلم الإجمالي بوقوع الخلل في أحد وضوءاته والاخر العلم اجمالا بصدور الحدث منه بعد أحد وضوءاته (٢)
______________________________________________________
(١) قد ذهب المحقق المامقاني الى لزوم اجتنابهما جميعا ، بتقريب أن التعارض في البينتين في تعيين المتنجس لا في حصول النجاسة في أحد الإنائين ، فهما متسالمان على وجود متنجس واقعي بينهما ، فيؤخذ بهما فيما اتفقا عليه.
ويرد عليه : ان ما ذكره مبني على عدم تبعية المدلولات الالتزامية للمداليل المطابقية. والحق خلافه ، فان ما قام به البينة هو النجاسة الخاصة الموجودة في ذلك الشخص لا مطلق النجاسة ، ولذا لو قامت بينة على أن الدار التي في زيد لعمرو وقامت بينة أخرى على أنها لبكر فهل يتوهم أحد أنه تؤخذ الدار من يد زيد الذي هو ذو اليد في المقام ويحكم بكونه مجهول المالك كلا ، فمقتضى القاعدة هو تساقط البينتين ويحكم بطهاره كلا الإناءين.
(٢) وقد فصل المحقق المامقاني بين انقضاء وقت الجميع وبين