(الرابعة عشرة) اذا علم بعد الفراغ من الصلاة انه ترك سجدتين ولكن لم يدر أنهما من ركعة واحدة أو من ركعتين وجب عليه الاعادة (١)
______________________________________________________
أنه أتى بالركوعين وانما الشك في وقوع الركوع الثاني صحيحا وهو الاتيان به مرتبا ، فمقتضى قاعدة الفراغ وقوعه صحيحا. واحتمال زيادة الركوع في الركعة الاولى محكوم بالعدم بالاستصحاب.
(١) أقول : الوجه فيما ذهب اليه من وجوب الاعادة هو العلم الإجمالي بأنه اما تجب عليه اعادة الصلاة أو قضاء السجدتين وسجود السهو. ولا تجري قاعدة التجاوز بالنسبة الى سجدتي الاولى لابتلائها بمثلها في سجدتي الثانية ، فتصل النوبة الى أصالة عدم الاتيان بهما ، ومقتضى ذلك هو البطلان.
وأورد عليه المحقق المامقاني «قدسسره» أن أصالة عدم الاتيان بالسجدتين من الثانية معارضة بأصالة عدم الاتيان بالسجدتين من الاولى ، فتتساقطان.
ويرد عليه : ان التعارض بين الاصول يتحقق فيما اذا لزم من جريانها مخالفة عملية ، وأما اذا لم يستلزم من جريانها مخالفة عملية كما في المقام فلا معارضة بينها.
والحق أن يقال : ان العلم بترك السجدتين اما أن يحصل بعد