العشاءين ثمان ركعات ولا يدرى أنه زاد الركعة الزائدة في المغرب أو في العشاء وجب اعادتهما ، سواء كان الشك بعد السلام من العشاء أو قبله (١)
(الثانية والثلاثون) لو أتى بالمغرب ثم نسي الاتيان بها ـ بأن اعتقد عدم الاتيان أو شك فيه فأتى بها ثانيا وتذكر
______________________________________________________
(١) اما وجوب الاعادة اذا كان الشك بعد السلام فلعدم امكان جريان قاعدتي الفراغ كما تقدم في المسألة السابقة ، فيبقى العلم الإجمالي منجزا ، ومقتضاه وجوب اعادتهما. ولا يمكن الاقتصار على الاتيان بصلاة واحدة بقصد ما في الذمة ، لعدم توافق الصلاتين في عدد الركعات.
وأما وجوبها اذا كان قبل السلام فلمعارضة قاعدة الفراغ مع قاعدة الشك بين الاربع والخمس في العشاء فيبقى العلم الإجمالي بحاله.
هذا غاية ما يقال في توجيه ما أفاده ، ولكنه يمكن أن يجاب عنه بامكان جريان قاعدة الفراغ في المغرب ، ولا يعارضها قاعدة في العشاء ، للعلم بعدم الامر باتمامها اما لفقد الترتيب أو لزيادة الركعة اذا كان ذلك قبل السلام ، ولا مجال للعدول بعد الدخول في ركوع الرابعة ، واما اذ كان ذلك بعد السلام كان ما أفاده تاما للتعارض ، ولا مناص عن اعادة الصلاتين بلا كلام.