(الرابعة والاربعون) اذا تذكر بعد القيام انه ترك سجدة من الركعة التى قام عنها ، فان أتى بالجلوس بين السجدتين ثم نسى السجدة الثانية يجوز له الانحناء الى السجود من غير الجلوس (١) ، وان لم يجلس أصلا وجب عليه الجلوس ثم السجود (٢) ، وان جلس بقصد الاستراحة والجلوس بعد السجدتين ففي كفايته عن الجلوس بينهما وعدمها وجهان ، الاوجه الاول ولا يضرنيه الخلاف (٣) لكن الاحوط الثانى فيجلس ثم يسجد.
______________________________________________________
أصالة الاقل ويؤتى بركعة متصلة ، اذ في هذا الفرض لا يقطع بفساد صلاته. لكن المبنى فاسد ، اذ الشك في الركعات لا يكون موردا للبناء على الاقل.
(١) لعدم موجب له بل لو أتى به كان زيادة في المكتوبة.
(٢) اذ المفروض انه لم يأت بالجلسة بين السجدتين.
(٣) إذ نية الخلاف انما كانت من باب الخطأ في التطبيق ، فانه وان كان جالسا باعتقاد أنه جلوس عقيب السجدتين الا أنه جلوس بينهما في الواقع ، فانه نوى بجلوسه امتثال ما له من الامر واقعا ، وقد زعم ان أمره الواقعي هو الامر بجلوس الاستراحة والحال أن أمره كان بالجلوس بين السجدتين ، وهذا لا اشكال في كفايته عن