(الثامنة والخمسون) لو كان مشغولا بالتشهد أو بعد الفراغ منه وشك في أنه صلى ركعتين وأن التشهد في
______________________________________________________
ضمن وجوب الاكثر وبشرط شيء ، وحينئذ لا يحصل الامتثال باتيان الاقل فقط ، وبين كونه مطلقا بالنسبة الى الاكثر ، وبعد عدم امكان الاهمال في الواقع فالعلم بوجوب الاقل مرددا ليس الا علما بالجامع بين المطلق والمقيد ، وهو عبارة أخرى عن العلم الإجمالي ، فكيف يمكن أن يكون موجبا لانحلال نفسه.
والجواب عنه : ان ما ذكره يتم على تقدير تعارض الاصلين ، وأما اذا لم يكن بين الاصلين تعارض فلا محالة ينحل العلم الإجمالي. والمقام من هذا القبيل ، اذ الاقل الجامع بين الاطلاق والتقييد قد علم وجوبه وترتب العقاب على تركه ، ولكن لا يعلم أنه واجب على الاطلاق أو مع أخذ الزائد المشكوك فيه ، فخصوصية الاطلاق وان كانت مشكوكة كخصوصية التقييد الا أن أصالة البراءة عن التقييد لا يعارضها أصالة البراءة في الاطلاق ، اذ الاطلاق ليس فيه كلفة زائدة لترتفع بالاصل ، فاذن لا مانع من جريان أصل البراءة عن التقييد ، وبذلك ينحل العلم. وبعبارة أخرى : ان تنجيز العلم الإجمالي يدور مدار تعارض الاصول ، ولا تعارض بينهما في المقام للعلم التفصيلي بوجوب الاقل اما نفسيا واما غيريا ، بخلاف الاكثر فان وجوبه مشكوك فتجري البراءة بالنسبة اليه.