(الفرع الثلاثون) لو كان عنده اناءان يعلم بطهارة أحدهما المعين ونجاسة الاخر كذلك وبعد الوضوء او الغسل شك في أنه كان من الطاهر او من النجس (١)
______________________________________________________
(١) تارة يحتمل الالتفات حال العمل وأخرى لم يحتمل الالتفات ، فان احتمل الالتفات حال العمل فلا اشكال في جريان قاعدة الفراغ والحكم بصحة الوضوء او الغسل ، وأما اذا لم يحتمل الالتفات فلا يمكن التمسك بها لعدم صدق الا ذكرية هنا ، وحينئذ يحكم على كونه محدثا باستصحاب الحدث وكون بدنه طاهرا بمقتضى استصحاب الطهارة ، ولا مانع من جريان الاصلين اذ لا يلزم منه مخالفة عملية.
هذا فيما لو كان يعلم بطهارة أحدهما المعين ونجاسة الاخر ، وأما لو توضأ من أحد الإناءين باعتقاد طهارتهما وبعد الوضوء علم بنجاسة أحدهما غير معين فلا تجري قاعدة الفراغ هنا ، اذ لا يشمل دليل القاعدة لما اذا كان احتمال الصحة من باب المصادفات الواقعية فيجري استصحاب الحدث. وأما طهارة البدن فانه لا بد من تطهير مواضع الغسل أو الوضوء ، لما حققناه في محله من أنه لو علم بالنجاسة بعد الملاقاة فكل من الملاقي والملاقى من اطراف العلم كما في المقام ، فان الملاقاة حصلت قبل العلم بالنجاسة فلا بد من تطهيرها.