ركعات وما بيده ثالثة العشاء (١)
(السابعة والعشرون) لو علم أنه صلى الظهرين ثمان ركعات ولكن لم يدر أنه صلى كلا منهما اربع ركعات أو نقص من احداهما ركعة وزاد في الاخرى بنى على أنه صلى كلا منهما اربع ركعات عملا بقاعدة عدم اعتبار الشك بعد السلام ، وكذا اذا علم أنه صلى العشاءين سبع ركعات وشك بعد السلام في أنه صلى المغرب ثلاثة والعشاء اربعة أو نقص من احداهما وزاد في الاخرى فيبنى على صحتهما (٢)
(الثامنة والعشرون) اذا علم أنه صلى الظهرين ثمان ركعات وقبل السلام من العصر شك في أنه هل صلى الظهر اربع ركعات فالتى بيده رابعة العصر أو أنه نقص من الظهر ركعة فسلم على الثلاث وهذه التى بيده خامسة العصر ، فبالنسبة الى الظهر شك بعد السلام وبالنسبة الى العصر شك بين الاربع والخمس فيحكم بصحة الصلاتين ، اذ لا مانع
______________________________________________________
(١) قد ظهر الحال فيه مما ذكرنا في الظهرين ، فلا وجه للإعادة.
(٢) الوجه فيه كما أفاده الماتن من جريان قاعدة الفراغ في كل منهما.