الامارات (١) وكذا الحال في العشاءين اذا علم انه اما صلى المغرب ركعتين وما بيده رابعة العشاء أو صلاها ثلاث
______________________________________________________
الثانية فلا وجه لصلاة الاحتياط. وكيف كان لا يحتمل مطابقة صلاة الاحتياط للواقع فلا تشمله قاعدة البناء على الاكثر.
(١) ملخص كلامه أنه على القول بكون قاعدة الفراغ من الامارات تكون لوازمها حجة أيضا. وعلى هذا فاذا جرت قاعدة الفراغ بالنسبة الى الظهر تدل على تمامية الظهر بدلالتها المطابقية ، وعلى أن العصر ثلاثة بدلالتها الالتزامية ، فلا يبقى حينئذ موضوع لقاعدة البناء على الاكثر ، لارتفاع موضوعها بسبب قيام الامارة على خلافها.
ويرد عليه : ان ما ذكره لا يتم حتى على تقدير كون قاعدة الفراغ من باب الامارات ، لما قد حققناه في محله بأنه لم يقم دليل على حجية لوازم مطلق الامارات. نعم تثبت بها لوازمها فيما اذا كان الاخبار عن الملزوم اخبارا عن لوازمه أيضا كخبر الواحد والاقرار واخبار ذي اليد ، والمقام ليس من هذا القبيل ، لقصور أدلة الحجية عن اثباتها.
فالنتيجه أن قاعدة الفراغ تجري في الظهر ، وأما العصر فيحكم ببطلانها للشك في عدد ركعاتها ، حيث ان أصل العدم ملغى في باب الشك في عدد الركعات فلا بد من اعادة العصر.