(المسألة السادسة) اذا شك في أثناء العشاء بين الثلاث والاربع وتذكر أنّه سها عن المغرب بطلت صلاته وان كان الاحوط اتمامها عشاء والاتيان بالاحتياط ثم اعادتها بعد الاتيان بالمغرب (١).
______________________________________________________
بعد استصحاب بقائه في الظهر يقصد أن ما بيده ظهر ويتمها بهذا العنوان. ومما ذكرنا ظهر أن الصحيح ما أفاده في المتن ، ولا مجال للاحتمال الثالث.
نعم اذا علم بأنه كبر بعنوان العصر يجعل ما بيده عصرا ويحكم بصحة صلاة الظهر بقاعدة الفراغ.
(١) في المسألة احتمالات ثلاث : بطلان الصلاة ، العدول الى المغرب ، اتمامها عشاء.
أما العدول فلا وجه له لأنه شرع لتصحيح الصلاة وهو هنا مبطل لها لأنه مع العدول يقع الشك في صلاة المغرب وهو مبطل لها.
وأما اتمامها عشاء واتيان المغرب بعد ذلك فاستدل عليه بسقوط شرطية الترتيب بالتقريب الذي عرفت في المسألة الثانية.
وفيه : أولا انه لا وجه لسقوط الترتيب بعد اطلاق أدلته ، ونحن نذكر بعضها :
«منها» ـ ما رواه زرارة عن ابى جعفر عليهالسلام حيث قال :