(الخمسون) اذا علم أنه اما ترك سجدة أو زاد ركوعا فالاحوط قضاء السجدة وسجدتا السهو ثم اعادة الصلاة ، ولكن لا يبعد جواز الاكتفاء بالقضاء وسجدة السهو عملا بأصالة عدم الاتيان بالسجدة وعدم زيادة الركوع (١)
(الحادية والخمسون) لو علم أنه اما ترك سجدة من الاولى أو زاد سجدة في الثانية وجب عليه قضاء السجدة
______________________________________________________
أضف الى ذلك ان المدار في الغير الذى يتحقق بالدخول فيه عنوان التجاوز هو الغير المترتب الشرعى وهذا القنوت ليس ترتبه شرعيا فالقنوت حيث وقع زائدا في غير محله لا يكون من الغير المترتب والعمدة هو هذا التقريب ، اذ لقائل أن يقول انه يصدق الشك في الحمد بعد الدخول في الغير وبعبارة اخرى لو صدق عنوان التجاوز بالدخول في القنوت لم يكن مانع من الاخذ بالقاعدة.
(١) اقول : ان ما ذكره من قضاء السجدة وسجدتي السهو ثم اعادة الصلاة هو العمل بمقتضى العلم الإجمالي بعد سقوط القاعدة في كل منهما ، وأما ما ذكره من الاكتفاء بقضاء السجدة وسجدتي السهو وعدم لزوم الاعاده فهو من باب تقدم الاصل المصحح على المتمم ، فتجري قاعدة الفراغ في الركوع ولا تعارضه قاعدة التجاوز لإثبات السجدة ، للعلم بعدم امتثال أمرها اما لعدم الاتيان بها أو لبطلان الصلاة بزيادة الركوع.