سجود السهو وعليه أيضا الاحوط الاعادة أيضا (١).
(المسألة العشرون) اذا علم انه ترك سجدة اما من الركعة السابقة أو من هذه الركعة فان كان قبل الدخول في التشهد أو قبل النهوض الى القيام أو في أثناء النهوض قبل الدخول فيه وجب العود اليها لبقاء المحل (٢) ولا شيء
______________________________________________________
السجدة من الركعة السابقة أو التشهد من هذه الركعة للعلم بنقصان أحدهما ومقتضى الاستصحاب عدم الاتيان بهما ، فلا بد أن يرجع ويأتى بالتشهد ويتم الصلاة بناء على حرمة ابطالها ويقضى السجدة بعدها مع سجدتي السهو لاحتمال الزيادة هذا على مسلك القوم ، واما على المختار من جريان قاعدة الفراغ فلا وجه لقضاء السجدة بعد جريانها في الركعة السابقة فيجرى الاصل في التشهد فلا بد أن يأتى به والاتيان بسجدتى السهو لزيادة القيام.
(١) هذا الاحتياط استحبابى والوجه فيه احتمال زيادة التشهد.
(٢) الامر كما أفاده ، لكن يظهر منه أنه لا يرى الدخول في النهوض معتبرا في جريان القاعدة. وهذا مناقض لما تقدم في مسألة الفرع السابق حيث جزم بجريان القاعدة بعد الشروع في النهوض ، الا أن يكون نظره الى ورود نص خاص في خصوص المقام. فتأمل.
وكيف كان فعلى مسلك غير المشهور يكون الامر كذلك أيضا ،