عليه لأنه بالنسبة الى الركعة السابقة شك بعد تجاوز المحل وان كان بعد الدخول في التشهد او في القيام مضى وأتم الصلاة وأتى بقضاء السجدة وسجدتي السهو (١) ويحتمل وجوب العود لتدارك السجدة من هذه الركعة والاتمام وقضاء السجدة مع سجود السهو (٢) والاحوط على التقديرين اعادة الصلاة أيضا.
______________________________________________________
فان مقتضى قاعدة الفراغ صحة الركعة السابقة ومقتضى الاستصحاب عدم الاتيان بالسجدة في هذه الركعة ، فيجب عليه الاتيان بها.
ولقائل أن يقول : انه لو كان في أثناء النهوض صدق عنوان الفراغ من الركعة ، فموضوع قاعدة الفراغ بالنسبة الى هذه الركعة والركعة السابقة على حد سواء فيجرى فيه ما يجري في الفرع الآتي.
(١) بتقريب أن موضوع جريان قاعدة التجاوز محقق بالنسبة الى كليهما ، فتجري القاعدة فيتم الصلاة ويأتي بقضاء السجدة وسجدتي السهو لنقصان السجدة.
(٢) هذا هو المتعين ، اذ المكلف يعلم اجمالا اما يجب عليه قضاء السجدة ان كان الفائت من الركعة السابقة مع الاتيان بسجدتي السهو أو يجب عليه العود لتدارك السجدة ان كانت من هذه الركعة وسجدتي السهو لزيادة القيام أو التشهد ، حيث يعلم أن العلم الإجمالي