(الثانية والستون) لا يجب سجود السهو فيما لو عكس الترتيب الواجب سهوا ، كما اذا قدم السورة على الحمد وتذكر في الركوع فانه لم يزد شيئا ولم ينقص ، وان كان الاحوط الاتيان معه لاحتمال كونه من باب نقص السورة بل مرة أخرى لاحتمال كون السورة المقدمة على الحمد
______________________________________________________
للوجوب عنوان التكلم بلا تقييده بالسهو. وبعبارة أخرى : يكفي في الوجوب عدم تحقق العمد ، وهو ما عن ابن ابى يعفور قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل لا يدري ركعتين صلى أم أربعا. قال : يتشهد ويسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين وأربع سجدات يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ثم يتشهد ويسلم ، فان كان صلى أربعا كانت هاتان نافلة وان كان صلى ركعتين كانت هاتان تمام الاربعة ، وان تكلم فليسجد سجدتي السهو. فالمستفاد منها ثبوت سجدتي السهو لكل ما لا يكون عن عمد ، وهو المطلوب. وعلى هذا فيجب عليه سجدتا السهو لجميع المذكورات في المتن.
نعم يمكن أن يدعى انصراف الادلة عن مورد القرآن والذكر ، فالدعوى فيهما لا تكون جزافية. ومما ذكرناه يعرف الحال في ما ذكره الماتن.