(الرابعة والخمسون) اذا صلى الظهر والعصر ثم علم اجمالا أنه شك في احداهما بين الاثنتين والثلاث وبنى على الثلاث ولا يدرى أن الشك المذكور في أيهما كان يحتاط باتيان صلاة الاحتياط واعادة صلاة واحدة بقصد ما في الذمة (١)
______________________________________________________
العشاءين فلاستصحاب أمر المغرب والعشاء ، وأما وجوب الثنائية والرباعيه فللعلم ببقاء احدى الصلوات الثلاث ، فباتيان ثنائية ورباعية يحصل الامتثال جزما ، اذ هي ان كانت الصبح فقد امتثلها وان كانت احدى الظهرين فقد امتثلها بالرباعية.
(الصورة الثالثة) ما اذا علم بأنه لم يصل الا صلاة واحدة ، فلا بد أن يأتي بثنائية ورباعيتين مضافا الى الاتيان بالمغرب والعشاء. ولا يمكن تحصيل اليقين باتيان رباعية وثنائية بعد العشاءين كما توهمه عبارة المتن ، اذ يحتمل أن يكون ما أتى به هو صلاة الصبح فيتعين تحصيل اليقين بالفراغ لما ذكرناه.
(١) أقول : ان مفروض المسألة فيما اذا علم بذلك قبل الاتيان بالمنافي ، وأما اذا علم به بعد الاتيان بالمنافي فيعلم اجمالا بصحة احدى الصلاتين وبطلان احداهما ، وكذا ان ما ذكره الماتن «قدسسره» من وجوب الاحتياط بمقتضى العلم الإجمالي مبنى على عدم جواز الاقحام في الصلاة ، اذ حينئذ يعلم اجمالا اما بوجوب ركعة الاحتياط