والعشاء أم لا قبل أن ينتصف الليل والمفروض أنه عالم بأنه لم يصل في ذلك اليوم الا ثلاث صلوات من دون العلم بتعيينها ، فيحتمل أن يكون الصلاتان الباقيتان المغرب والعشاء ويحتمل أن يكون آتيا بهما ونسى اثنتين من صلوات النهار وجب عليه الاتيان بالمغرب والعشاء فقط لان الشك بالنسبة الى صلوات النهار بعد الوقت وبالنسبة اليهما في وقتهما. ولو علم أنه لم يصل في ذلك اليوم الا صلاتين أضاف الى المغرب والعشاء قضاء ثنائية ورباعية وكذا ان علم انه لم يصل الا صلاة واحدة (١)
______________________________________________________
(١) وللمسألة صور ثلاث :
(الصورة الاولى) ما اذا علم بأنه لم يصل في ذلك اليوم الا ثلاث صلوات من دون العلم بتعيينها وكان الشك قبل أن ينتصف الليل ، ففي المقام ينحل العلم الإجمالي بأصلين ناف ومثبت ، أعني استصحاب أمر المغرب والعشاء ، وأما بالنسبة الى صلواته النهارية فتجري قاعدة الحيلولة بلا معارض. وهذا مبني على انتصاف الليل آخر وقت العشاءين.
(الصورة الثانية) ما اذا علم بأنه لم يصل الا صلاتين ، فحينئذ لا بد أن يأتي بالمغرب والعشاء ويضيف اليهما ثنائية ورباعية ، اما وجوب